للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابنه «الصادق» رضوان الله عليهما، وخالفه الشافعية والأحناف، وأجابوا بأن هذا العموم إنما هو مخصَّص بما جاء من أحاديث تدل على وقوع الطلاق والله أعلم (١).

- ارتأى «الباقر» رضي الله عنه عدم وقوع الطلاق البدعي (٢)، ووافقه على ذلك ابنه «الصادق» وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج وغيرهم، وقد خالفوا بذلك قول الجمهور (٣)، واستند الجمهور إلى أحاديث منها ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طلّق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله» (٤).

فقه الحدود:

- ذهب «الباقر» إلى أنّ يد السارق تقطع بثلث دينار، والمسألة خلافية بين العلماء فمنهم من قال «درهمين» وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند قوي أن أبا بكر الصديق قطع في شيء ما يساوي «درهمين»، ومنهم من قال تقطع في «ثلاثة»، ومنهم


(١) سبل السلام (٣/ ١٧٦).
(٢) الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه.
(٣) نيل الأوطار (٧/ ٤).
(٤) صحيح البخاري كتاب (تفسير القرآن) باب (وقال مجاهد إن ارتبتم) حديث رقم (٤٥٢٨).

<<  <   >  >>