{وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: ٣١] بتحريم الحلال، كما هو المناسب لسبب النزول.
{إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: ٣١] بل يبغضهم، ولا يرضى أفعالهم.
{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: ٣٢] من الثياب وكل ما يُتَجَمَّل به، وخلقها لنفعهم من الثياب كالقطن والكتان والحيوان كالحرير والصوف.
{وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢] أي: المستلذَّات، وقيل: المحلَّلات من المآكل والمشارب كلحم الشاة وشحمها ولبنها.
{قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الأعراف: ٣٢] أي: هي لهم بالأصالة لمزيد كرمهم على الله تعالى والكفرة - وإن شاركوهم فيها - فبالتبع، فلا إشكال في الاختصاص.
{خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: ٣٢] أي: لا يشاركهم فيها غيرهم.
{كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: ٣٢] أي: مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها من المعاني الرائقة.
{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ} [الأعراف: ٣٣] أي: ما تزايد قبحه من المعاصي، ومنه ما يتعلق بالفروج.
{مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: ٣٣] بدل من الفواحش، أي: جهرها وسرها.
وعن البعض: {مَا ظَهَرَ} [الأعراف: ٣٣] الزنى علانية، {وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: ٣٣] الزنى سرا (١) وكانوا يكرهون الأول، ويفعلون الثاني، فنهوا عن ذلك مطلقا.
وعن مجاهد: {مَا ظَهَرَ} [الأعراف: ٣٣] التعري في الطواف، {وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: ٣٣] الزنى.
والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار، والثاني: طواف النساء بالليل عاريات.
{وَالْإِثْمَ} [الأعراف: ٣٣] أي: ما يوجب الإثم، وأصله الذم، ثم أطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب، وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء على ما تقدم من معنى الفواحش.
(١) وهذا أحد أقوال ابن عباس في الآية، وبه قال سعيد بن جبير، كما في زاد المسير (٣ / ٣٤) .