للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السابعة والعشرون التعبد بكشف العورات]

السابعة والعشرون التعبد بكشف العورات قال تعالى في سورة " الأعراف " [٢٨ - ٢٩] : {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف: ٢٨ - ٢٩]

قال بعض المفسرين: الفاحشة هنا: الفعلة القبيحة المتناهية في القبح، والتاء إما لأنها مُجراة على الموصوف المؤنث، أي: فعلة فاحشة، وإما للنقل من الوصفية إلى الاسمية، والمراد بها هنا: عبادة الأصنام، وكشف العورة في الطواف، ونحو ذلك.

وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة.

وفي الآية حذف، أي: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} [الأعراف: ٢٨] فنهوا عنها {قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: ٢٨] محتجين بأمرين: بتقليد الآباء، والافتراء على الله.

وكان من سُنَّة الْحُمْس (١) أنهم لا يخرجون أيام المواسم إلى عرفات، إنما يقفون بالمزدلفة، وكانوا لا يسلأون، ولا يأقطون، ولا يرتبطون عنزا ولا بقرة، ولا يغزلون صوفا ولا وبرا، ولا يدخلون بيتا من الشعر والْمَدر، وإنما يكتنُّون بالقباب الحمر في الأشهر الحرم، ثم فرضوا على العرب قاطبة أن يَطَّرحوا أزواد الحل إذا دخلوا الحرم، وأن يتركوا ثياب الحل، ويستبدلوها بثياب الحرم، إما اشتراء، وإما عارية، وإما هبة، فإن وجدوا ذلك فيها وإلا طافوا بالبيت عَرايا.


(١) الحمس: قريش وما ولدت، ومن دان بدينها، وقد سموا كذلك من باب أنهم تحمسوا في دينهم، وهو الشدة في الدين والصلابة.

<<  <   >  >>