للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنيفة- فقد تحطّم ما كان يبتغيه من شهرة، وهي عقوبة غير محددة المدة، حتى يظهر صلاح حاله.

حد الردة:

الردة تقع بالقول أو بالفعل أو الاعتقاد، فَمَن سبّ الله أو أحدَ رسله -عليهم الصلاة والسلام- أو سجَدَ لغير الله، أو وضع القرآنَ في القاذورات، أو شكك في نص القرآن، أو فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقد حِلّ ما حرّم اللهُ، فهو مرتَد حلال الدم، وكذلك من يقوم بترويج أقوال الكفار والمشركين والملاحدة، التي هي ضدّ الدين وتعاليمه، ومعتقدًا صحتها، بأن حكاها للاستشهاد. والمرأة المرتدة حكمها في ذلك كالرجل عند جمهور الفقهاء؛ لما روي عن معاذ بن جبل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أرسله إلى اليمن قال له: ((أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلّا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلّا فاضرب عنقها)) وعن جابر -رضي الله عنه-: ((أن امرأة يقال لها: أم مروان، ارتدت، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلّا قتلت، فأبت أن تسلم فقُتِلَت)) أخرجه الدارقطني والبيهقي.

وروي أنّ أبا بكر -رضي الله عنه- استتاب امرأة يُقَال لها: أم قرفة، كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها، وذلك خلافًا لما ذهب إليه أبو حنيفة -رضي الله عنه- أنّ المرأة إذا ارتدت لا تُقْتل، ولكن تحبس، وتخرج كل يوم فتستتاب، ويُعرَض عليها الإسلام، وتظل هكذا حتى تعود إلى الإسلام أو تموت.

وهذه العقوبة بالنسبة للمرتد تعتبر إجراءً وقائيًّا؛ لكي لا يتخذ الدين مهزلة، يدخل فيه الإنسان متى شاء، ثم يخرج منه متى أراد، أو استخفافًا بالله وبرسوله وبالمجتمع المسلم، والمرتد عن الإسلام طائعًا مختارًا تُعرَض عليه التوبة، ويمهَل

<<  <   >  >>