ثلاثة أيام ليراجع فيها نفسه، وتزال شبهته، وتقام له خلالها الأدلة والبراهين التي من شأنها أن تعِد الإيمان إلى قلبه، وتذهب عنه وساوس الشيطان، فإن اقتنع وعاد إلى الإسلام وتاب، وإلى الله أناب، قبلت توبته، وسقط عنه الحد، وإن أصرّ على الردة، وصمّم على التمسك بما انتقل إليه، أقيم عليه حد الردة، وهذا القتل ضربًا بالسيف؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((من بدل دينه، فاقتلوه)) البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لابن عباس:((مَن خالف دينه دين الإسلام، فاضربوا عنقه)) الطبراني.
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من بدل دينه، فاقتلوه)) البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى لابن عباس ((من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه)) الطبراني، وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس)).
والمرتد لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يدفَن في مقابر المسلمين، ويمنع من التصرف في مآله حال رِدته، وتقضى عليه ديونُه، وينفق منه عليه وعلى عياله، فإن أسلم رجع إليه مالُه، وإن مات مرتدًّا فصار ماله فيئًا فور موته.
جناية البغي:
أولًا: البغي عقوبته القتال؛ لأنه يقوّض نظامَ الحكم، على أنه لا يُبدأ به إلّا بعد إظهار عناده، وأيضًا النصح، قال تعالى:{فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}(الحجرات: ٩).