للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلّق بما في يدي صاحبه، وصاحبه لا يبذله، أي: لا يبذله المال بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شَرَع طريقًا إلى وصول كلّ واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته.

أركان عقد البيع:

١ - العاقدان: وهما البائع والمشتري.

٢ - المعقود عليه: وهو الثمن والمثمّن.

٣ - صيغة العقد: وينعقد البيع بكلّ قولٍ أو فعل يرَدّ أو يدل على إرادة البيع والشراء، وللبيع صيغتان:

أ- الصيغة القولية: وتسمّى الإيجاب.

ب- والقبول الصيغة الفعلية، وتسمّى المعاطاة.

شروط البيع:

لا يكون البيع صحيحًا حتى تتوفّرَ فيه سبعة شروط، متى فُقِدَ منها شرطٌ صار البيع باطلًا، وهذه الشروط هي كالتالي:

١ - التراضي بين المتبايعين.

٢ - أن يكون العاقد جائزَ التصرف.

٣ - أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة.

٤ - أن يكون البيع من مالك، أو مَن يقوم مقامه.

٥ - أن يكون المبيعُ مقدورًا على تسليمه.

<<  <   >  >>