١ - ألّا يعرضَ ثمنًا على البائع ليفسخَ البيع في فترة الاختيار، وهذا بخلاف المزايدات قبل استقرار الثمن؛ ليتمّ الاختبار الحر، ويتفرعوا الوقت له. قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يسم المسلم على سوم أخيه)) الحديث رواه مسلم.
ومعنى هذا: أنّ البائع والمشتري يتراضيان بثمن معين، ويقع الركون فيه، فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله.
٢ - ألّا يبيع على بيع أخيه؛ كأن يعرض على المشتري في فترة الاختيار فسخَ البيع مقابل بيع ما هو أجود أو أرخص؛ ليتم الاختيار الحرّ. قال -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) رواه مسلم.
معنى هذا: أنْ يتراضَى البائع والمشتري على ثمن سلعة، فيقول آخر: أنا أبيعك مثلها بأقلّ من هذا الثمن.
٣ - ألّا يروّج للسلعة بالكذب وبما ليس فيها، وبالقسم بالله باطلًا، وبالتضليل والغَش والغدر؛ كأن يدّعي كذبًا أنه اشتراها بثمنٍ معين، أو دفع له ثمنًا معينًا. عن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- أنّ رجلًا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله: لقد أُعطِيَ فيها ما لم يعطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزل قول تعالى: