للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مشروعية الرهن:

الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع:

- أمّا الكتاب: فقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: ٢٨٣)، والرهان جمع رهن، والرهن جمع الجمع. قاله الفراء في (معاني القرآن).

وقال الزجاج: يحتمل أن يكون جمع رهن.

- وأمّا مشروعية الرهن بالسنة: فروت عائشة -رضي الله عنها-: ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اشترى طعامًا من يهودي ورهنه درعه)) متفق عليه. أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في (المسند).

وروى أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) رواه البخاري.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يغلق الرهن)) أخرجه ابن ماجه والإمام مالك والبيهقي.

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

الرهن في الحضر:

يجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر، قال ابن المنذر: لا نعلم أن أحدًا يخالف في ذلك إلّا مجاهدًا، قال: ليس الرهن إلّا في السفر؛ لأن الله تعالى شَرط السفر في الرهن، بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: ٢٨٣).

<<  <   >  >>