للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - ولأن القارئ مأمور باتباع التأليف، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة: ١٨] أي: تأليفه، وبغير التأليف ويكون مكروهًا (١).

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

ولأهل العلم في كراهية ذلك قولان:

القول الأول: أنه يكره:

ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

حيث أطلقوا القول بالكراهة، ولم يفرقوا بين موضع وآخر.,

واستدلوا: بما سبق في الاستدلال للمسألة السابقة (٢).

القول الثاني: أنه لا يكره.

ذهب إليه المالكية (٣).

واحتج لهذا: بأن سجود التلاوة صلاة، وهو ممنوع من قراءتها دون السجود، وهذا يقتضي جواز القراءة مع ترك موضع السجود؛ لأنه لا خلاف في جواز قراءة القرآن في كل وقت (٤).


(١) المبسوط (٢/ ٤) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).
(٢) انظر: المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) والمغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢) الفروع (١/ ٥٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣).
(٣) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) التاج والإكليل (٢/ ٦٠).
وقد اختلفوا في الذي عليه أن يتركه هل هو الآية، أو محل السجدة من الآية؟
والذي اختار المحققون منهم: ترك الآية كلها، قالوا: لئلا يغير المعنى لو اقتصر على مجاوزة محل السجود.
قال الصاوي: ومرادهم مظنة تغيير المعنى فلا ينافي أن في بعض المواضع محل السجود فقط، لا يغير المعنى. (انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٧١).
(٤) المنتقى (١/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>