للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية]

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في سجود الإمام.

الجانب الثاني: سجود المأموم.

[الجانب الأول: في سجود الإمام]

اختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين:

القول الأول: أنه يشرع له السجود:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في قول (٣).

١ - لما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة (٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث لضعف إسناده، فلا يصح الاحتجاج (٥).

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروهًا لكونه في مقام التشريع.


(١) الهداية (١/ ٧٩) المبسوط (٢/ ٧٢٠).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) لكن قال المالكية: إن اقتحم النهي وقرأ، جهر ندبًا في قراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه، الشرح الكبير والدسوقي (١/ ٣١٠).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٩)، المبدع (٢/ ٣٢) المغنى (٢/ ٣٧١).
(٤) سبق تخريجه (٨٦).
(٥) التلخيص الحبير (٢/ ١١) نيل الأوطار (٢/ ١١٤).

<<  <   >  >>