للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود.

المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود

المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:

ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (١).

وإنما يكره لما يلي:

١ - لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (٢).

فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (٣).

٢ - ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (٤).

٣ - ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (٥).

٤ - ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (٦).


(١) انظر: المبسوط (٢/ ٤٠٣) البناية (٢/ ٧٣٥) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المدونة (١/ ١١١) المنتقى (١/ ٣٥٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٣) المغني (٢/ ٣٧١) المبدع (٢/ ٣٢).
(٢) المغني (٢/ ٣٧١).
(٣) سبق تخريجه (١٢١).
(٤) البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).
(٥) المبسوط (٢/ ٤).
(٦) المبسوط (٢/ ٤) البناية (٢/ ٧٣٦).

<<  <   >  >>