للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وقياسًا على الصلاة (١).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه عدم مشروعية التشهد؛ لقوة أدلته ومن أهمها: عدم ورود الدليل عليه، مع ضعف ما أورده للقول الثاني من استدلال.

[المسألة السادسة: في التسليم]

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في حكمه.

الفرع الثاني: في عدده.

[الفرع الأول: في حكمه]

اخلتف أهل العلم في حكم التسليم في سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه يسلم وهو شرط أو واجب:

ذهب إليه الشافعية في الأصح (٢)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٣)، وهو قول أبي قلابة، وأبي عبد الرحمن (٤).

واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي ص: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (٥).

وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.

٢ - ولأنها صلاة ذات إحرام، فافتقرت إلى سلام كسائر الصلوات (٦).


(١) المبدع (٢/ ٣١).
(٢) المجموع (٤/ ٦٦) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).
(٣) المغني (٢/ ٣٦٢) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) المغني (٢/ ٣٦٣).

<<  <   >  >>