للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود]

اختلف أهل العلم في حكم قراءة السجدة حال الخطبة، ومن ثم السجود، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز قراءة ما فيه السجدة حال الخطبة، فإن فعل سجد (١):

ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: «إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم قد تشزنتم للسجود، فنزل فسجد، وسجدوا» (٦).

ووجه الدلالة: ظاهر:

٢ - ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة النحل على


(١) إما وجوبًا كما هو عند الحنفية، وإما استحبابًا كما عند بقية أصحاب هذا القول.
(٢) فتح القدير (٢/ ٢٧)، البناية (٢/ ٣٣٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).
(٣) المهذب (١/ ١١٩) روضة الطالبين (٢/ ٢٦) المجموع (٤/ ٥٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).
(٤) المغني (٣/ ١٨٠) الفروع (٢/ ١١٢).
(٥) المحلى (٢/ ١٥٦).
(٦) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>