للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم مشروعية التكبير للإحرام، لقوة أدلتهم وأهمها ولا شك عدم الدليل الصحيح عليه.

الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة.

ولأهل العلم في ذلك الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يسن التكبير له في الهوي، والرفع منه:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية في المذهب (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة في المذهب (٤).

الأدلة:

١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (٥).

والشاهد منه: قوله: «كبر وسجد» وهذا دليل على مشروعية التكبير في الهوي (٦).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج.

الوجه الثاني: لو صح كان دليلاً على مشروعيته حال الخفض، أما الرفع من السجود فلا دلالة فيه على أنه يكبر.


(١) المبسوط (٢/ ١٠) الهداية وفتح القدير (٢/ ٢٧) البحر الرائق (٢/ ١٢٦) البناية (٢/ ٧٣٤).
(٢) المنتقى (٢/ ٣٥٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٣٢).
(٣) المجموع (٤/ ٦٥) المهذب (٢/ ٩٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المستوعب (٢/ ٢٦١).
(٥) سبق تخريجه (١٣٥).
(٦) المغني (٢/ ٣٦٠) المبدع (٢/ ٣١) المجموع والمهذب (٢/ ٦٤).

<<  <   >  >>