للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (١)، والشافعية (٢)، وهو قول إسحاق (٣).

واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (٤).

القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٥).

ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (٦).

[المسألة السابعة: في هيئة السجود]

وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة، و وضع اليدين والركبتين، والقدمين، والأنف، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، وإقلال البطن عن الفخذين، ورفع أسافله على أعاليه، وتوجيه أصابعه إلى القبلة، وغير ذلك (٧).

المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين (٨):

إذا سجد التالي فإنه إمام المستمعين، فحكمهم في الاصطفاف،


(١) المغني (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المستوعب (٢/ ٢٦١) المبدع (٢/ ٣١).
(٢) حيث قاسوه على الصلاة، ولا يجب عندهم إلا التسليمة الأولى، ا نظر: المهذب (٢/ ٨٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧).
(٣) المغني (٢/ ٣٦٣).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٣).
(٥) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦٢).
(٦) وفي حكم التسليمة الثانية في الصلاة روايتان عن أحمد، أحدهما: أنها واجبة والرواية الثانية: أنها ركن. انظر: الإنصاف (٢/ ١١٤، ١١٧).
(٧) انظر: المجموع (٤/ ٦٥).
(٨) على اعتبار أنه صلاة، كما هو قول الجمهور فيكون فيها حكم الاقتداء، أما عند غيرهم ممن لا يعده صلاة، فلا اقتداء، وإنما سجود مجرد في حق المستمع كالتالي قال ابن حزم: وأما سجودها على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيفما يمكن، فلأنها ليست صلاة المحلى (٥/ ١٦٥).

<<  <   >  >>