(٢) حيث قاسوه على الصلاة، ولا يجب عندهم إلا التسليمة الأولى، ا نظر: المهذب (٢/ ٨٧) مغني المحتاج (١/ ١٧٧). (٣) المغني (٢/ ٣٦٣). (٤) المغني (٢/ ٣٦٣). (٥) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦٢). (٦) وفي حكم التسليمة الثانية في الصلاة روايتان عن أحمد، أحدهما: أنها واجبة والرواية الثانية: أنها ركن. انظر: الإنصاف (٢/ ١١٤، ١١٧). (٧) انظر: المجموع (٤/ ٦٥). (٨) على اعتبار أنه صلاة، كما هو قول الجمهور فيكون فيها حكم الاقتداء، أما عند غيرهم ممن لا يعده صلاة، فلا اقتداء، وإنما سجود مجرد في حق المستمع كالتالي قال ابن حزم: وأما سجودها على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيفما يمكن، فلأنها ليست صلاة المحلى (٥/ ١٦٥).