للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبناء عليه فإن اتباع المأموم لإمامه لازم في هذا الحالة، لما ذكره أصحاب هذا القول من الحديث، وصحة ما أوردوه من القياس، وكما لو كان في صلاة جهرية، والله أعلم.

[المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة]

اختلف أهل العلم في حكم الاجتزاء بركوع الصلاة عن سجود التلاوة على قولين:

القول الأول: أنه يقوم مقامه:

ذهب إليه الحنفية (١)، وأحمد في رواية عنه، اختاره بعض أصحابه (٢).

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى عن داود: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: ٢٤].

والدلالة فيه من وجهين:

الوجه الأول: أن المراد بالآية السجود، لأنه قال: {وَخَرَّ} ولا يقال للراكع: خر.

الوجه الثاني: لو سلم بأن داود ركع حقيقة، لم يكن فيه حجة؛ لأن داود إنما فعل ذلك توبة، لا لسجود التلاوة (٣).


(١) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٨) بدائع الصنائع (١/ ١٨٩).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤).
(٣) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).

<<  <   >  >>