للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو التصاق الجبهة من موضع السجود (١).

وهو مناقش: بأن هذا لم يؤثر في سجود الصلاة على الراحلة فمن باب أولى ما نحن فيه.

الترجيح:

والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال في مقابل ضعف ما أورده المانعون.

[المطلب التاسع: سجود الماشي]

وقد اختلف أهل العلم في سجود الماشي بالإيماء على قولين:

القول الأول: إنه يلزمه السجود على الأرض:

ذهب إليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).

لأن السجدة ركن الصلاة فكما لا يصلي الماشي بالإيماء فكذلك لا يسجد بخلاف الراكب (٦).

القول الثاني: إنه يؤمئ:

ذهب إليه الحنابلة في وجه (٧)، وهو قول الأسود بن يزيد، وعطاء، ومجاهد، وعلقمة (٨).

١ - لأن المتطوع في الصلاة ماشيًا لا يلزمه السجود بالأرض، فها هنا


(١) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩).
(٢) المبسوط (٢/ ٨).
(٣) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩).
(٥) المغني (٢/ ٣٧٠) غاية المنتهى (١/ ١٧٣).
(٦) المبسوط (٢/ ٨).
(٧) المغني (٢/ ٣٧٠).
(٨) المغني (٢/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>