للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولتقرر السبب في حقه وهو التلاوة (١).

القول الثاني: أنه يكره:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (٢).

واحتجوا: بأن فيه إيهامًا على المأمومين (٣).

ونوقش: بأن ذلك يزول برفع صوته قليلا عند آية السجدة، أو موضع السجود (٤).

الترجيح:

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه الأولون من جواز ذلك بلا كراهة، بل استحبابه؛ لقوة ما ذكروه من تقرر السبب في حقه، في مقابل ضعف ما أورده القائلون بالكراهة.

[الجانب الثاني: في سجود المأموم]

هذا وقد اختلف القائلون بكراهة السجود للإمام، في حكم اتباع المأموم للإمام فيما لو سجد، على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يتبعه في سجوده:

ذهب إليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة في قول (٧).

١ - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا


(١) المبسوط (٢/ ١٠).
(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المستوعب (٢/ ٢٥٥).
(٣) المغنى (٢/ ٣٧١).
(٤) الشرح الممتع لزاد المستقنع (٤/ ١٤٨).
(٥) المبسوط (٢/ ١٠).
(٦) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٧) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩).

<<  <   >  >>