للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ولأنه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها، وذلك غير جائز؛ لأنه تغيير للموضوع الشرعي (١).

٣ - ولأن الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود (٢).

٤ - ولأنه هو الذي استمر عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده عليه (٣).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال؛ ومنه أنه هو الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينقل عنه مرة واحدة لا بحديث صحيح ولا ضعيف الاكتفاء بالركوع عن السجود.

المطلب الثالث: في تكرار (٤) السجود لتكرار قراءة ما فيه سجدة

ذكرنا فيما سبق حكم قراءة الإمام لما فيه سجدة، وأتبعناه في حكم سجوده إذا قرأ السجدة، واختلافهم في ذلك بين قائل بالجواز، وقائل بالكراهة، ومن هو مفرق بين ذلك في السرية، والجهرية واتفاقهم على جواز ذلك للمنفرد دون كراهة.

والذي نريد بيانه هنا هو: حكم سجوده فيما لو كرر قراءة ما فيه سجدة في صلاة واحدة.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢).
(٢) حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/ ٢٣٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) نقصد بالتكرار إعادة تلاوة موضع السجدة، لا من جمع بين تلاوة آيات السجدة في صلاة واحدة فالظاهر اتفاق أهل العلم على السجود في كل موضع، لعدم الحرج، فإن آيات السجدة محصورة، والغالب عدم تلاوة الجميع في المجلس.
انظر: البناية (٢/ ٧٣١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١١).

<<  <   >  >>