للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: في الاستدلال.

أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الذي روي عنه عليه السلام السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (٢).

الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل.

٢ - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (٣).

٣ - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (٤).

القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه:

ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧).

١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (٨).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٨٠).
(٢) المغني (٢/ ٣٦٩).
(٣) ذكره السرخسي في المبسوط (٢/ ٨) ولم أجده.
(٤) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠).
(٥) المدونة (١/ ١١١) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢) شرح الخرشي (١/ ٣٥٦).
(٦) المجموع (٤/ ٧٢).
(٧) المغني (٢/ ٣٦٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤).
(٨) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).

<<  <   >  >>