للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى (١).

وهو مناقش: بأنه معارض بمثله، وهو ما روي عن ابن عباس من تأخير السجود.

٣ - أنه موضع الأمر بالسجود، واتباع الأمر أولى (٢).

٤ - أن فيه مسارعة إلى الطاعة، والمسارعة إلى الطاعة أفضل (٣).

القول الثالث: أنه مخير إن شاء سجد في الآية الأولى، وإن شاء سجد في الثانية:

ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وهو قول ابن وهب من المالكية (٥).

ولم أعثر على دليل هذا القول: ولعلهم نظروا إلى أن كلا الأمرين قد روي عن الصحابة ففهموا أن الأمر فيه واسع.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لقوة دليله من المعقول، وهو إتمام الكلام، مع الأخذ بالاحتياط، وهو تأخير يسير لا يضر عند الجميع.

[الموضع الثالث: في سجدة (ص)]

اختلف القائلون بمشروعية السجود في "ص" وأنها من مواضع سجود التلاوة، في موضع السجدة من السورة على قولين:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة، باب من كان يسجد في الأولى (٢/ ١١).
(٢) المحلى (٥/ ١٥٩).
(٣) المصدر السابق والصفحة.
(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>