للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم المأموم خلف الإمام، وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة.

قال البهوتي .. فلا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه (١).

ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا ولعله قول من يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع؛ لأن فيها معنى الائتمام (٢).

وأما من لم يشترط صلاحية التالي لإمامة المستمع، فالظاهر من استقراء أقوالهم أنهم لا يشترطون الاصطفاف كهيئة الصلاة، فيسجد المستمع تجاه القبلة على أي صفة كان:

وقد صرح بعضهم بهذا: فقال ابن عابدين: .. وليس هو اقتداء حقيقة؛ ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم، ولا السامعون بالاصطفاف (٣).

ولعل هذا أقرب لظاهر الأحاديث الواردة في سجودهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن مسعود في قراءته - صلى الله عليه وسلم - للنجم في مكة وسجود جميع من كان معه من مسلم وكافر (٤).

ومثله حديث ابن عمر: فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (٥).

[المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي]

وعلى قول الجمهور في اعتباره صلاة، فالمستحب للمستمع ألا يرفع رأسه من السجود قبل التالي؛ لأن التالي إمام المستمعين


(١) كشاف القناع (١/ ٤٤٦) غاية المنتهى (١/ ١٧٢).
(٢) انظر (٤١) من هذا البحث.
(٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>