للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: أنه يخير في التكبير فيهما وعدمه:

ذهب إليه ابن القاسم من المالكية (١).

ولم أعثر على دليل هذا القول، ولعله نظر إلى تقابل الأدلة فقال بالتخيير.

القول الخامس: أنه لا يشرع له تكبير مطلقًا:

ذهب إليه أبو حنيفة (٢)، ومالك في رواية عنهما (٣)، وابن تيمية (٤).

احتج لمالك: بأن هذه عبادة لا يشرع لها تحليل فلم يشرع لها إحرام كالصوم (٥).

واحتج ابن تيمية: بأن هذا هو المعروف عن النبي ص، وعليه عامة السلف (٦).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الرابع من عدم مشروعية التكبير في كل، لعدم الدليل عليه، وما ذكره الأولون من الحديث لا ينهض للاحتجاج.

الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير (٧).

إذا كبر للسجود فإنه يجهر بالتكبير يرفع صوته بما يسمع به نفسه إن كان منفردًا ومن خلفه إذا كان معه أحد.

وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية (٨)، ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا


(١) المنتقى (١/ ٣٥٣) حاشية العدوى (١/ ٣٢١).
(٢) رد المحتار (٢/ ١٠٦).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٣) حاشية العدوى (١/ ٣٢١).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥).
(٥) المنتقى (١/ ٣٥٣).
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٦٥).
(٧) عند من يقول بمشروعية التكبير.
(٨) انظر: رد المحتار (٢/ ١٠٧).

<<  <   >  >>