للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا تسليم:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).

وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سلام (٦).

٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).

٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.

[الفرع الثاني: عدم التسليم]

هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:


(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥).
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦).
(٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟
(٥) المغني (٢/ ٣٦٣).
(٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١).
(٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠).
(٨) البناية (٢/ ٧٣٥).

<<  <   >  >>