للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان يكبر إذا خفض ورفع، ويرفع يديه في التكبير» (١).

قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله (٢).

ونوقش: بأن حديث ابن عمر أخص منه وأصح، فيتعين تقديمه، عليه، ولذلك قدم عليه في سجود الصلاة كذلك ههنا (٣).

٢ - ولأنه يسن له الرفع لو كان خارج الصلاة فكذلك إذا كان فيها (٤).

ونوقش: بعدم التسليم بسنيته خارج الصلاة، لعدم الدليل عليه.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أنه لا يرفع يديه، لصحة ما ذكروه، من القياس، ولعدم الدليل الخاص به.

[المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع]

إذا سجد للتلاوة في الصلاة فقام استحب له أن يقرأ من بقية السورة شيئًا فإن كانت السجدة في آخر السورة، كما في الأعراف، قرأ من سورة أخرى.

ذهب إلى هذا عامة الفقهاء (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - بما روي عن عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس بالفجر فقرأ في


(١) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣١٦).
(٢) المغني (٢/ ٣٦١).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٧٦) المبدع (٢/ ٣٢) المغني (٢/ ٣٦١).
(٤) المغني (٢/ ٣٦١).
(٥) انظر: المبسوط (٢/ ٨) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٥) المجموع (٤/ ٦٣) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٣٠).

<<  <   >  >>