للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجد فاسجدوا» (١).

٢ - ولأنه لو كان بعيدًا لا يسمع، أو أطروشًا، في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ههنا (٢).

٣ - ولأن الأصل عدم السهو (٣).

القول الثاني: أنه يمتنع اتباعه:

ذهب إليه بعض المالكية (٤).

لاحتمال سهوه (٥).

ونوقش: بأن الأصل عدم السهو.

القول الثالث: أن المأموم مخير بين السجود وعدمه:

ذهب إليه الحنابلة في قول، وهو المذهب (٦).

واحتجوا: بأنه ليس بمسنون للإمام، ولا يوجد الاستماع المقتضى للسجود (٧).

ونوقش: بأنه يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر، لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد بسجود إمامه مع ما ذكروه (٨).

الترجيح:

رجحنا فيما سبق جواز تلاوة ما فيه سجدة في السرية، وجواز سجوده تبعًا لذلك، وأن ذلك مستحب غير مكروه لتقرر السبب في حقه،


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٧٦) ومسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام (١/ ٣٠٨).
(٢) المغني (٢/ ٣٧١).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٥) المصدر السابق.
(٦) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٣).
(٧) المغني (٢/ ٣٧١).
(٨) المغنى (٢/ ٣٧١).

<<  <   >  >>