للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن السجود على الدابة؟

فقال: أسجد وأومئ (١).

٤ - ولأنه تطوع فأشبه سائر التطوع (٢).

٥ - ولأنه أداها كما التزمها، فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع، فكما تجوز هناك تجوز ههنا (٣).

القول الثاني: أنه لا يجزئه:

ذهب إليه بشر من الحنفية (٤)، والشافعية في مقابل الأصح من الوجهين (٥).

١ - احتج بشر من الحنفية: بأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذور فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين لم يجز أن يؤديها على الدابة من غير عذر (٦).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق؛ لأن النذر ليس بشروع في أداء الواجب، فكان الوجوب بالنذر مطلقًا، فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى (٧).

واحتج الشافعية: بأن السجود على الراحلة يفوت معظم أركانها


(١) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
(٢) المغني (٢/ ٣٧٠) مغني المحتاج (٢/ ٢١٩) وهذا الاستدلال من غير الحنفية؛ لأنهم يقولون بوجوبه.
(٣) المبسوط (٢/ ٧) وهم ممن يقول بوجوب السجود، فليس بنافلة.
(٤) المبسوط (٢/ ٧).
(٥) مغنى المحتاج (١/ ٢١٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٥).
(٦) المبسوط (٢/ ٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦).
(٧) المبسوط (٢/ ٧) وسجود التلاوة عند الحنفية واجب.

<<  <   >  >>