للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن التكبير شرط:

ذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب (٢).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (٣).

قالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل (٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٥).

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام بل هي للهوي.

٢ - ولأنه صلاة فيكبر للافتاح غير تكبيرة السجود، كما لو صلى ركعتين (٦).

ونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو.

وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود، وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبر وسجد، أو ركع (٧).


(١) المصادر السابقة.
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣١).
(٣) سبق تخريجه (١٣٥).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).
(٥) انظر: تخريجه (١٣٥).
(٦) المغني (٢/ ٣٦٠) الشرح الكبير (١/ ٣٧٥) المبدع (٢/ ٣١) مغني المحتاج (٢/ ٢١٦).
(٧) المغني (٢/ ٣٦٠) الشرح الكبير (١/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>