للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنبر يوم الجمعة حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ... (١).

ووجه الدلالة: قراءته، وسجوده، وكون ذلك بمحضر الصحابة.

ونوقش: بأن هذا مما لم يتبع عليه عمر به، ولا عمل به أحد بعده، ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليمًا للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فيبادر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام، و انعقد الإجماع على كثير منها، وعرف الخلاف السائغ في سواها فلا وجه لذلك (٢).

وأجيب عنه: بأن هذا غير مسلم فقد روي العمل به عن جمع من فقهاء الصحابة؛ منهم: أبو موسى (٣)، والنعمان بن بشير (٤)، وعقبة بن عامر (٥)، وعمار بن ياسر (٦).

٣ - ولأنه سنة وجد سببها، لا يطول الفصل بها فاستحب فعلها كحمد الله إذا عطس، وتشميت العاطس (٧).

القول الثاني: أنه تكره قراءة السجدة، كما يكره له السجود إذا قرأ:

ذهب إليه مالك، وعليه أكثر أصحابه (٨).


(١) سبق تخريجه.
(٢) المنتقى (١/ ٣٥١).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة، في الصلاة، باب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها (٢/ ١٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ١٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (٢/ ١٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق، وعبد الرزاق في فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة (٢/ ٣٤٠).
(٧) المغني (٣/ ١٨١).
(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

<<  <   >  >>