للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:

ذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة في قول (٢)، وابن حزم (٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة (٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس (٥).

الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع (٦).

٢ - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل.

الترجيح:

والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك.


(١) روضة الطالبين (٢/ ٩٩) المجموع (٢/ ٥٩) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠).
(٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٢).
(٣) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٢١٤) وسكت عنه، وكذا الحاكم (١/ ٢٢١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطحاوي (٩/ ٢٠٨).
(٥) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٠) نيل الأوطار (٢/ ١١).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).

<<  <   >  >>