للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١).

٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢).

ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - السجود فليس بزيادة.

القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:

ذهب إليه المالكية (٣).

واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.

أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤).

وقد نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.

وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.

الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.


(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٠).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) والمسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠).
وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (١/ ٣٥٠) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٤) حاشية الصاوي (١/ ٣٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

<<  <   >  >>