للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه دليلان:

الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.

الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (١).

ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٢).

ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (٣).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (٤).

ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (٥).

الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.

ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (٦).


(١) الحاوي (٢/ ٢٠١) الانتصار (٢/ ٣٨٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٧) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (١/ ٤٠).
(٣) المغني (٢/ ٣٦٦) المبسوط (٢/ ٤٠).
(٤) البناية (٢/ ٧١٨).
(٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).
(٦) المبسوط (٢/ ٤).

<<  <   >  >>