للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١).

القول الثاني: إنه سنة:

ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥).

الأدلة:

وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:

١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» (٦).

فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧).

٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٨).

٣ - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).


(١) انظر: (٢٠) وما بعدها.
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٤).
(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٨٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٥).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٦) والإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).
(٥) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٢/ ٦١) المغني (٢/ ٣٦٥).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>