للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليسجد عثمان معه، فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع (١).

٢ - وبما روي عن ابن عباس: إنما السجدة على من جلس لها (٢).

٣ - ما روي عن مطرف؛ قال: سألت عمران بن حصين عن رجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ فقال: وسمعها فماذا؟ (٣).

٤ - وروى أبو عبد الرحمن السلمي، قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيهم قوم يقرءون فقرأوا السجدة، فقال له صاحبه: يا ابن عبد الرحمن لو أتينا هؤلاء القوم؟ فقال: ما لهذا غدونا (٤).

ونوقش: بأنها معارضة بما ثبت عن ابن عمر، وليس قول أحدهم بأولى من الآخر.

٥ - ولأن غير القاصد لم يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره (٥).

ويمكن أن يناقش: بأن مبني السجود، سماع ما فيه السجود، فيسجد خضوعًا لله، وليس سببه تحصيله أجر التلاوة.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة في حق السامع كما هو في حق المستمع، لقوة ما بني عليه من أنه سامع للسجدة فسن له السجود كالمستمع؛ إذ إن مبناه على الخضوع لله سبحانه، وليس لتحصيله أجر التلاوة.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري معلقًا في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب ما رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (٢/ ٣٢) وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (٥٣) وانظر تعليق التعليق (٢/ ٤١٠).
(٤) أخرجه البخاري معلقًا في الموضع السابق (٢/ ٣٢) وقد وصله البيهقي كما في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤) وعبد الرزاق كما في المصنف (٣/ ٣٤٥) قال ابن حجر في التعليق: وهو إسناد صحيح (٢/ ٤١٢).
(٥) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩).

<<  <   >  >>