للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢).

وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد (٣).

الأدلة:

١ - لأن الله جمع بينها وبين الركوع؛ فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] فلم تكن سجدة كقوله تعالى: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: ٤٣] (٤).

ونوقش: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨] وقوله: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٩] (٥).

٢ - أن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم (٦).

ونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: ٦٢] أمر وكل ذلك سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر: ٣٠] فعلم فساده (٧).

٣ - ولأن إثبات السجود طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت من طريق صحيح فمن ادعى ذلك فعليه بيانه (٨).


(١) المبدع (٢/ ٣٠) الإنصاف (٢/ ١٩٦) الفروع (١/ ٥٠٣).
(٢) الحلى (٥/ ١٥٦).
(٣) المغني (٢/ ٣٥٦).
(٤) البناية (٢/ ٧١٥) المبسوط (٢/ ٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣) فتح القدير (٢/ ١٢) المنتقى (١/ ٣٤٩) المعونة (١/ ٢٨٣).
(٥) المغني (٢/ ٣٥٧).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١) فتح القدير (٢/ ١٢) الحاوي (٢/ ٢٠٤).
(٧) الحاوي (٢/ ٤٠٢).
(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) المحلى (٥/ ١٥٩).

<<  <   >  >>