للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم الأول (١).

٢ - ولأن للقراءة في كل ركعة حكمًا على حدة، حتى يسقط به فرض القراءة فكانت الإعادة في الركعتين نظير الإعادة في الصلاتين (٢).

القول الرابع: أنه لا يشرع التكرار مطلقًا:

ذهب إليه أبو يوسف في قوله الأخير (٣).

واحتج: بأن المكان مكان واحد، وحرمة الصلاة حرمة واحدة، والمتلو آية واحدة، فلا يجب (٤)، إلا سجدة واحدة، كما لو أعادها في الركعة الأولى (٥).

ونوقش: بأن المكان وإن اتحد حقيقة وحكمًا، لكن لا يمكن أن نجعل الثانية تكرارًا، لأن لكل ركعة قراءة مستحقة، فلو جعلت الثانية تكرارًا للأولى، والتحقت القراءة بالركعة الأولى لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث إنها لم تفسد دل على أنها لم تجعل مكررة، بخلاف ما إذا كرر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأنه أمكن هناك جعل التلاوة المتكررة مستجدة المعنى (٦).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أنه يكفيه سجدة واحدة وذلك قياسًا، على ما لو كرر قراءة الموضع الواحد خارج الصلاة (٧)، بل هو ههنا آكد للاتفاق على جواز التكرار خارج الصلاة دون كراهة، والاختلاف في كراهة قراءة السجدة، والسجود في صورة كثيرة في الصلاة (٨).


(١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٢) المبسوط (٢/ ١٣).
(٣) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).
(٤) مذهب الحنفية وجوب سجود التلاوة.
(٥) المبسوط (٢/ ١٣).
(٦) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).
(٧) انظر (١١٧).
(٨) انظر: (٨١) وما بعدها.

<<  <   >  >>