للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.

الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١).

قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣).

٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤).

٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥).

٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦).

القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:

ذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).


(١) المحلي (١/ ١٠٦).
(٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤).
(٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).
(٤) المنتقى (١/ ٣٥٢).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨).
(٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧).
(٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣).
(٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥).
(٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها.
(١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣).
(١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).

<<  <   >  >>