للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة (١).

واستدلوا: بأنها صلاة ذات سبب وهو التلاوة (٢)، وإذا كانت كذلك جازت في وقت النهي لجملة أدلة منها:

١ - أن أحاديث الأمر بذوات الأسباب كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٣)، عام محفوظ لا خصوص فيه، وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام، بل كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم، بخلاف الثاني، وهو أقوى منه بلا ريب.

٢ - أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصلاة تحية المسجد للداخل عند الخطبة هنا بلا خلاف عنه لثبوت النص به، والنهي عن الصلاة في هذا الوقت أشد بلا ريب، فإذا فعلت هناك فهنا أولى (٤).

٣ - ومنها: أن حديث ابن عمر في الصحيحين لفظه: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» (٥) والتحري هو التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، فأما ما له سبب فلم يتحره، بل فعله لأجل السبب، والسبب ألجأه إليه، وهذا اللفظ المقيد يفسر سائر الألفاظ، ويبين أن النهي إنما كان عن التحري، ولو كان عن النوعين لم يكن للتخصيص فائدة، ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير.


(١) المغني (٢/ ٣٦٤).
(٢) فتح العزيز (٣/ ١٠٨) المغني (٣/ ٣٦٤) المبدع (٢/ ٣٩).
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (١/ ١٢٠) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين (١/ ٤٩٥).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ٢١٠).
(٥) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).

<<  <   >  >>