٢ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ:" قيل يَا رَسُول الله أَنَتَوَضَّأُ من بِئْر بضَاعَة، وَهِي بِئْر يُلقى فِيهَا الْحيض وَالنَّتن وَلُحُوم الْكلاب؟ قَالَ: إِن المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء ". رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه). وَفِي لفظ لِأَحْمَد وَأبي دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ:" يطْرَح فِيهَا محايض النِّسَاء وَلحم الْكلاب وَعذر النَّاس "(وَفِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَاف، لَكِن صَححهُ أَحْمد) وَرُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وَسَهل بن سعد، وَجَابِر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن بئر بضاعة وهي بئرٌ يعني فيها ماءٌ كثير وقال أنها تطرح فيها الحيضُ والأشياء القذرة ومعلوم يعني أنه ليس المقصود أنه سيأتون يطرحون فيها النجاسات ويطرحون فيها الأشياء القذرة لا يفعلون هذا كما ذكر ذلك بعض العلماء قالوا بأنه لا يليق أن يظن بالصحابة أنهم يفعلون هذا الفعل وأنهم يطرحون هذه الأشياء يعني القذرة في هذه البئر وهي الماء التي يتوضأ الناس منها قال إن المقصود أنها كانت في منخفض من الارض وكانت الأشاء القذرة التي تكون في الأسواق والتي يعني تأتي مياه السيول وتسوقها اليها وكذلك أيضاً الرياح تحمل هذه الأشياء لكن لا يُظن أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون ويلقون هذه النجاسات ويلقون هذه الأشياء القذرة في هذه البئر يعني لا يليق أن يُظن بالصحابة هذا كما قال ذلك يعني بعض أهل العلم والرسول -صلى الله عليه وسلم- لما سئل أنها يقع فيها هذا الشيء قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني معناه إذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه يعني
جاء في سنن ابن ماجه حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهذا يعني الحديث فيه هذه الزيادة هذا الاستثناء وهذا الاستثناء الذي جاء عند ابن ماجه في إسناده يعني فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف يعني لا يعول عليه وإنما يعول على الإجماع لأن معناه مجمعٌ عليه لأن الماء الكثير إذا تغير بنجاسةٍ سواءً بلونه أو طعمه أو ريحه بأن يعني تشم منه رائحة النجاسة وهو كثير أو يعني يرى فيه النجاسة بأن يكون فيه دم يعني أحمر أو غلب عليه الحمرة وكذلك الريح يعني المنتنة يعني طعمه عندما يذاق فإن هذا يعني الحديث ضعيف ولكنه معناه مجمعٌ عليه معناه قد أجمع عليه العلماء وهو أن الماء إذا تغير بنجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس سواءً كان كثيراً أو قليلاً أما إذا كان كثيراً ووقع فيه نجاسة ولم تُغير لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنه طهور ويستعمل ولكن الماء القليل هو الذي إذا وقع فيه نجاسة تؤثر فيه وإن لم تغيره يعني مثل الكأس يعني الكوب إذا وضع فيه ماء ثم حصل فيه قطرات من البول فإنه يسمى نجس وإن لم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً وإنما يعني الشيء الذي ينجس مطلقا إذا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وإن كان قليلاً أو كثيراً وإذا كان كثيرا فإنه لا يتغير ولا ينجس بهذه الأشياء و أما إذا كان قليلاً فإنه تحصل به نجاسة ولو لم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فالرسول -صلى الله عليه وسلم- سئل عن بئر بضاعة وما يحصل فيها والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال الماء طهور لا ينجسه شيء ومعنى ذلك أن هذه البئر أنها واسعة وأنها يعني كثيرة الماء وأنها غيرت الماء وأن الناس يأخذون منها وتنبع وينبع الماء منها وهو كثير فلا يؤثر فيه أنه يقع فيه نجاسة لم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أما لو حصل أن الماء الذي وقعت فيه النجاسة تغير لوناً وطعماً وريح فهذا يحصل فيه نجاسة
بالإجماع لا بالحديث الذي ورد ضعيف كما ذكرت وإنما هو الإجماع هو الحجة الذي يعتمد عليه ومعلومٌ أن الأدلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فهذا مما حصل فيه يعني تغير الماء الكثير إنما هو دليله الاجماع وليس دليله الحديث الضعيف الذي عند ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد الذي هو ضعيف نعم والحديث صحيح إلا الذي استثنى الذي جاء في حديث أبي أمامه عند ذلك فإنه يعني لا يُعوّل على الحديث لأنه ضعيف ولكنه يُعوّل على الاجماع.