للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣ - وَعَن أبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يمسكن أحدكُم ذكره بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُول وَلَا يتمسح من الْخَلَاء بِيَمِينِهِ وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بيمينه وهذا من آداب قضاء الحاجة أن اليمين لا تستعمل في الاستنجاء ولا في مسك الذكر في حال كونه يبول فهذا من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان لا يفعل ذلك وكذلك أيضا لا يتنفس في الإناء ومحل الشاهد من إيراده الفقرتان الأوليان وهما كونه يمسك ذكره بيمينه وهو يبول وكذلك كونه يستنجي بيمينه وإنما هذا الاستعمال يكون من اليسار ولا يكون في اليمين وأما التنفس في الإناء فإن هذا من آداب الشرب وأن الإنسان جاء في بعض الأحاديث أنه يتنفس ثلاثة أنفاس يعني ثلاث مرات يعني يشرب ثم ينحي عندما يتنفس ينحي عن فمه ثم يعود فيشرب وهكذا ثلاث مرات هكذا جاءت به السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم وإنما منع من ذلك لأن الماء إذا كان مشترك وأن الإناء كبير وأنه سيشرب منه بعده فإنه يقذزه على من يشرب بعده وأما إن كان الشرب له وحده فإن تنفسه فيه قد يحصل منه شيء يقذره على نفسه وإذًا فالسنة هي أن الإنسان يشرب ثلاثة أنفاس وإذا شرب في النفس الأول نحَّى وتنفس خارج الإناء ثم رجع وهكذا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <   >  >>