١٧٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:" من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح، وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان آخر وقت الفجر وآخر وقت العصر وأن آخر وقت العصر الاضطراري هو غروب الشمس وأما الاختياري فإلى الاصفرار ولكن الإنسان لا يؤخر الصلاة إلى الاضطراري إلا إذا كان مضطرا وإنما يأتي بالصلاة أول وقتها ولكنه إن نام أو نسي وتذكر واستيقظ قبل أن تغرب الشمس وأدرك ركعة واحدة قبل الغروب فإنه يدخل في الصلاة ويكمل الباقي بعد الغروب وكذلك الفجر ينتهي بطلوع الشمس والإنسان ليس له أن يؤخرها إلى الطلوع لأن هذا يؤدي إلى خروج الوقت ولكنه إذا أخر وبقي على طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يدخل في الصلاة ويكمل الباقي بعد طلوع الشمس فهذا يدل على نهاية الوقت الاضطراري
للصلاة الذي هو آخر وقتها والذي إذا أدرك منه ركعة قبل الطلوع أو قبل الغروب فإنه يكون مدركا لوقت العصر عندما يدرك ركعة قبل الغروب ومدركا لوقت الفجر عندما يدرك ركعة بعد الطلوع.