للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر قَالَا: " لم يكن يُؤذن يَوْم الْفطر وَلَا يَوْم الْأَضْحَى " مُتَّفق عَلَيْهِ.

١٨٦ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذين الحديثين اللذان يتعلقان بصلاتي العيدين الفطر والأضحى وأنه لا يؤذن لهما لا ينادى لهما كما ينادى للصلوات وإنما يصليان بدون

أذان يسبقهما فهذين الحديثين يدلان على أن الأذان لا يشرع في حقهما وإنما يقومون إلى الصلاة بدون أذان وإن نبهوا وقالوا الصلاة حتى يقوم الناس لا بأس به لكن ما فيه أذان ما فيه الله أكبر الله أكبر كما يحصل في الأذان فإذًا هذان الحديثان يدلان على أن صلاتي العيدين الفطر والأضحى أنه ليس فيهما أذان ولا إقامة فهذه أحد عشر حديثا من أحاديث هذا الباب.

<<  <   >  >>