للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦ - وَعَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله اجْعَلنِي إِمَام قومِي، قَالَ: أَنْت إمَامهمْ، واقتد بأضعفهم، وَاتخذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ عَلَى أَذَانه أجرا " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيّ، وَالْحَاكِم، وَقَالَ: (عَلَى شَرط مُسلم)، وَفِي رِوَايَة: " أَن آخر مَا عهد إلىّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أَتَّخِذ مُؤذنًا لَا يَأْخُذ عَلَى أَذَانه أجرا " رَوَاهُ ابْن ماجة، (وَالتِّرْمِذِيّ حسنه).

ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأذان وأنه لا يؤخذ عليه الأجر ومعلوم أن الأذان قربة وعبادة وأن الإخلاص لله عز وجل مطلوب في أي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ولا يؤخذ عليه الأجر بأن يكون مثل الحرف ومثل المهن وأن الإنسان لا يؤذن إلا بأجرة لكن إذا حصل جعل أو وقف على المؤذنين فله أن يأخذه ويكون هذا من الثواب المعجل وأما كونه لا يصلي إلا بمقدار معين وأنه لا يؤذن إلا إذا أعطي مقدار معين فإن هذا يقدح في الإخلاص وأخذ الأجرة وأن الإنسان لا يصلي إلا بأجرة هذا هو الذي فيه المحذور وأما كونه يأخذ الجعل الذي يجعل في بيت المال للمؤذنين أو كذلك الأوقاف يعني هذه العمارة وقف على المؤذنين في المساجد أو في المساجد المعينة فإن هذا سائغ ولا بأس به فالجعل غير الإجارة فالجعل سائغ ولا بأس به وأما الإجارة فإن أمرها فيه إشكال ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا، ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في كتابه الذي هو آداب المشي إلى الصلاة.

<<  <   >  >>