للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥ - وَعَن أبي الزبير، عَن سعيد بن جُبَير، وَعَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ: " كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن، فَكَانَ يَقُول: التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله، السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته، السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ". رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو تشهد آخر ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قريب من تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح وكل ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ألفاظ التشهدات ومما ثبت عنه فإنه يؤتى به إن أتى بهذا فهو على حق وإن أتى بهذا فهو على حق لأن هذا الاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد فللإنسان أن يأتي بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وللإنسان أن يأتي بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما وللإنسان أن يأتي بتشهد عمر رضي الله عنه وغيرها من التشهدات الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبت فيها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه يؤتى به لكن لا يؤتى بها مجتمعة بأن يؤتى بتشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عمر رضي الله عنهم وما إلى ذلك وإنما يؤتى بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة هذا هو الذي يفعل في هذه التشهدات وكما قلت أن هذا من اختلاف التنوع من اختار هذا التشهد فله ذلك ومن اختار هذا فله ذلك ومن اختار هذا فله ذلك وكلها تشهدات صحيحة ما ثبت منها فإنه يأتي الإنسان بما شاء منها.

<<  <   >  >>