للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا! فليطرح الشَّك، وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته، وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيماً للشَّيْطَان " رَوَاهُ مُسلم.

ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، يعني اليقين هو الأصغر المتحقق هو الأصغر إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا فيعتبرها ثلاث ثم يكمل الصلاة على هذا ويسجد قبل السلام وأما ما يتعلق بكونه يتحرى الصواب هذا سيأتي ولكن الشك الذي بنى على اليقين وهو العدد الأقل ثم يكمل الصلاة أو يكمل الركعات الباقية فإن هذا يكون السجود قبل السلام.

<<  <   >  >>