٣٤٥ - وَعَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:" إِذا طلع الْفجْر فقد ذهب كل صَلَاة اللَّيْل وَالْوتر، فأوتروا قبل طُلُوع الْفجْر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: (سُلَيْمَان بن مُوسَى تفرد بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظ)، وَلم نر أحدا من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِيهِ، (وَهُوَ ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث، وَقَالَ البُخَارِيّ: (عِنْده مَنَاكِير)، وَقَالَ النَّسَائِيّ:(لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث)، وَقَالَ ابْن عدي:(هُوَ عِنْدِي ثَبت صَدُوق)).
ثم ذكر هذا الحديث الذي قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل والوتر لأن صلاة الليل والوتر إنما هي بالليل وإذا طلع الفجر دخل النهار فذهب وقتها أداء لكن كونها تقضى فقد ثبت في صحيح مسلم كما أشرت إليه أنه إذا كان شغله شيء عن صلاته بالليل فإنه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة لأنه كان يصلي إحدى عشرة فيضيف إليها ركعة وعلى هذا فإنه إذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل والوتر أداء ولكن قضاؤها ثابت في السنة كما في صحيح مسلم أنه يصلي من النهار اثنتا عشرة ركعة.