للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَأَهْوَيْت لأنزع خفيه فَقَالَ: دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين فَمسح عَلَيْهِمَا " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.

ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك لما رجعوا من غزوة تبوك وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى حاجته ثم جاء يتوضأ والمغيرة رضي الله عنه يصب عليه الماء ويساعده في ذلك وهذا يدلنا على أن الإنسان يمكن أن يساعده غيره بأن يصب عليه الماء وهو يتوضأ كما أن له أن يحضر له الماء وأن يأتي به إليه ليتوضأ وإذا أتى به إليه أيضا فله أن يساعده في أعضاء الوضوء بأن يصب عليه وهو يغسل أعضاءه لكن إذا وصل إلى الرجلين إذا كانت فيه خفين فإنه يمسح عليهما ولا يحتاج إلى خلعهما والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يصب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد غسل أعضاء الوضوء ولم يبقى إلا غسل الرجلين فأهوى لينزع خفيه يعني أقدم أو انحنى اتجه إلى أنه يريد أن يخلع خفيه ليغسلهما فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» يعني أنه أدخل رجليه في النعلين وهما طاهرتان يعني قد توضأ وقوله: «طاهرتين» يعني معناه طاهرتين في طهارة الوضوء وقوله: «طاهرتين» يدلنا على أن لبس الخفين إنما يكون بعد غسل الرجل الثانية لأن الإنسان لا يقال أنه متطهر وأنه مكتمل الطهارة إلا إذا غسل الرجل الثانية يعني فلا ينبغي للإنسان أن يغسل اليمنى ثم يدخل الخف فيها أو يدخلها في الخف لأن الطهارة ما كملت ما حصل الوضوء ما تم الوضوء، الوضوء ما يتم إلا إذا غسل الرجل الثانية فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قال دعهما يعني لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي أني أدخلت الرجلين وهما طاهرتين وأن المسح يكفي عليهما وهذا إنما يكون في حال إدخالهما وهما طاهرتان.

<<  <   >  >>