للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتظر أولادها" ... الحديث رواه أحمد «١»، وأخرجاه في الصحيحين «٢».

كل ذلك مراعاة لاجتماع «٣» / الخواطر في طاعة الله، وحذرا من تفرق الهمم فيها «٤»، ونظائر هذا في شريعتنا مطلوب كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين «٥» وكذلك الشبق «٦»، وكل ما يلهي.

وبالجملة: فكل عبادة الله- سبحانه- ينبغي للإنسان أن لا يدخل فيها، حتى يحسم مواد اشتغال قلبه عنها ما أمكن، ومن هذا،/ أو قريبا منه قوله- عليه


(١) في المسند (٢/ ٣١٨).
(٢) البخاري في كتاب الخمس باب قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أحلت لكم الغنائم ... »، ومسلم في الجهاد حديث ٣٢ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. [انظر ص: ٢٥٨ من هذا البحث].
(٣) في (م): لاجماع.
(٤) كلمة:" فيها" ليست في (م).
(٥) الأخبثان: البول والغائط. أخرج مسلم في (المساجد باب كراهة الصلاة بحضرة طعام مع مدافعة الأخبثين) عن عائشة قالت: ... أني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا يدافعه الأخبثان» وأخرجه بنحوه أبو داود في الطهارة باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟، وأحمد في المسند في مواضع منها (٦/ ٤٣).
(٦) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح، يقال: رجل شبق، وامرأة شبقة [انظر لسان العرب ١٠/ ١٧١]، ولم أجد على ذلك دليلا ولعل الطوفي- رحمه الله- ذكره قياسا على حضرة الطعام ومدافعة الأخبثين لأن العلماء ألحقوا بهما كل ما كان في معناهما مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع،- والله أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>