للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه قد صرح في التوراة «١» بأن إخوة يوسف لما عرفهم وهم له منكرون" خروا له سجدا".

ثم لما «٢» عادوا المرة الثانية" خروا له سجدا" «٣»، وأن يوسف لما جاء بابنيه" ميشا" «٤» و" أفرايم" إلى يعقوب ليبرّك عليهما، سجدا له «٥».

وأن" إبراهيم" لما اشترى مغارة" عفرون" «٦» ليجعلها مقبرة لسارة، فقالوا له:


(١) انظر سفر التكوين الأصحاح الثاني والأربعين، والنص في التراجم الحديثة:" فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض" اهـ.
(٢) " لما" سقطت من (م).
(٣) انظر سفر التكوين الأصحاح الثالث والأربعين.
(٤) " ميشا" هكذا في النسخ الثلاث وفي ترجمة سنة ١٩٧٩ م: منسّ.
(٥) انظر سفر التكوين الأصحاح الثامن والأربعين. قلت: والصواب أن السجود كان جائزا في شريعتهم ثم نسخ في شريعتنا، لأنه ليس في النص قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي- والله أعلم ومما ورد في شريعتنا من النهي عن السجود لغير الله، ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال:
فأتيت النبي صلّى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له»؟ قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق» وأخرج الترمذي في الرضاع باب حق الزوج على المرأة عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وفي مسند أحمد وسنن النسائي نصوص أخرى غير هذه.
(٦) هي قرية من قرى فلسطين قرب بيت المقدس يقال إن فيها قبر إبراهيم- عليه السلام- واسمها حبرون. واسمها الآن الخليل. واسم مالكها قبل ذلك عفرون.
[انظر مراصد الاطلاع ١/ ٣٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>