للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأصحابه: «في فعل كذا صدقة، وفي كذا صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ثم يثاب؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يعاقب؟» قالوا: نعم. قال: (فكذلك) «١».

ثم يقال: إن كان هذا عارا فالأنبياء المتقدمون أولى به، فقد كان لسليمان ألف من بين زوجة وسرية وطاف في ليلة واحدة على سبعين امرأة «٢» " وكانت له


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف عن أبى ذر- رضي الله عنه- أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٦٨).
(٢) أخرج البخاري في كتاب النكاح، باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي عن أبي هريرة قال: قال: سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل فنسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته" وأخرجه في مواضع أخرى في بعضها" على تسعين امرأة" وفي بعضها:" كان له ستون امرأة ... " وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الاستثناء، حديث ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥. وفي بعضها" على سبعين" وفي بعضها:" على تسعين" وفي أخرى:" كان لسليمان ستون امرأة ... " وأخرجه الترمذي في كتاب النذور، والإيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في-

<<  <  ج: ص:  >  >>